ابن عابدين
141
حاشية رد المحتار
لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله : لأنه يوم المنع . وتمامه في الشرنبلالية . قوله : ( أي سبب كان ) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود . قوله : ( غرم قيمة ولده ) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة . قوله : ( فيرثه ) ولا يغرم شيئا لان الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه ، فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته . قوله : ( بالقيمة ) يعني في صورة قتل غير الأب . أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه ، وقد صرح الزيلعي بذلك : أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله اه شرنبلالية . وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته وصورة قبضه أقل منها ، أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي . قال السائحاني : قوله : في الصورتين : أي الشراء والزواج ، ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشئ من قيمة الأولاد مقدسي اه . قوله : ( وكذا الخ ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد . قوله : ( منافعها ) أي بالوطئ . قوله : ( عفو ) في الأشباه : يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه . لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى ، وفي دعوى الأنقروي في التناقض : المديون بعد قضاء الدين ، والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل . لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الابراء لا يسمع . سائحاني . قوله : ( لا تسمع الدعوى ) أي ممن له دين على الميت . قوله : ( على غريم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون الميت . حموي . قوله : ( إلا إذا وهب ) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها . حموي ملخصا . قوله : ( لكونه زائدا ) عبارة الأشباه : زائد . قوله : ( لا يجوز للمدعى عليه الانكار الخ ) قال بعض الفضلاء . يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع ، فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه ، ولو أقر لا يقدر ، وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم